تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1044

مساهمون:

ص١٠٤٤

الإشكال في ذلك بالجهالة

شرح
وقد يستشكل في ذلك بأمرين ( أحدهما ) « 1 » الجهالة : لعدم تعيين مقدار النقص حين الاشتراط ، وان تعيّن حين حصول الزرع ، فيكون غرريا ، بل قيل باستلزامه بطلان العقد لسراية الجهل إلى نفس العقد ، لأن الشرط كالجزء لركن العقد

الجواب

ويندفع بأنه لم يثبت دليل على بطلان الشرط بالجهالة الموجبة للغرر ، هذا مضافا إلى منع كونه موجبا للغرر في الأجرة مع فرض تعيّنها حين العقد والشرط خارج عن حقيقة العقد

الإشكال بالتعليق

( الأمر الثاني ) شبهة التعليق المنافى لقصد الإنشاء ، لأن الإبراء أو الهبة معلق على مجىء الزمان المتأخر ، وعلى حصول النقص في الحاصل

الجواب

ويندفع بما أشار إليه في المتن من منع كون التعليق مضرا بالشرط ، إذ لا دليل على البطلان به إلا الإجماع ، ومورده التعليق في نفس العقود ، كما إذا باع داره من زيد معلقا على مجيء ابنه من السفر ، وأما بالنسبة إلى الشرط الخارج من العقد فلا اجماع على بطلانه بالتعليق

شرط النتيجة

وأما شرط النتيجة - والمراد بها حصول مضامين العقود - كالملكية و
هامش
( 1 ) كما في تعليقة المحقق العراقي ( قدّس سرّه ) قائلا « في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر ، بل به يبطل عقد الإجارة أيضا لكونه غرريا » - مجمع التعاليق ج 5 ص 135 ط : قم -