. . . . . . . . . .
شرح
لسببية الإجارة ، والبيع لا يبطلها ، كما تقدم منه ( قدّس سرّه ) في ذيل المسألة الأولى من الفصل الثاني المنعقد لبيان لزوم عقد الإجارة ، وعدم انفساخها بالبيع ونحوه ، ورتّب على ذلك ثمرات ، منها : اجتماع الثمن والأجرة على من اشترى الدار بعد استيجارها ، نعم يثبت الخيار للمشترى إذا كان جاهلا بالحال خيار تبعض الصفقة لتبعض ملكية المنفعة عن ملكية الدار
ثم إنه استثنى ما إذا قصد البائع انتقال المنفعة إلى المشترى حين البيع ، فتنتقل إلى المشترى بالقصد لا بالتبع ، هذا محصّل ما أفاده المصنف ( قدّس سرّه )
وتوضيح الحال يستدعى التكلم في موردين ( الأول ) في تبعية المنفعة للعين في فرض استيجار العين قبل الشراء لو باعها قبل انقضاء مدّة تلك الإجارة
وله فروض ثلاثة ، لأنه إما ان يقصد البائع تبعية المنفعة للعين ، أو يقصد عدمها أو لا يقصد التبعية ، ولا عدمها ، بل يقصد بيع العين من دون تعرض للمنفعة