( الرابعة عشرة ) : إذا استأجر عينا ثم تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة على حالها ، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشترى الا مسلوبة المنفعة في تلك المدّة ، فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين ، نعم للمشترى خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال .
وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدّة ثم تملك العين ، كما إذا تملّكها بالوصية أو بالصلح ، أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ، ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشترى
نعم : لا يبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع ( 1 )
شرح
( الثاني ) أصيل وهو بالنسبة إلى المقدار الزائد عن مدة الأولى والأصيل هو المؤجر ، لأنه المالك للزيادة ويكون العقد صحيحا بالنسبة إليه ، فلو ردّ المستأجر الأول يكون للثاني خيار تبعض الصفقة فله فسخ الإجارة الثانية بالإضافة إلى مدة الأولى