تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1037

مساهمون:

ص١٠٣٧
( الرابعة عشرة ) : إذا استأجر عينا ثم تملّكها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقيت الإجارة على حالها ، فلو باعها والحال هذه لم يملكها المشترى الا مسلوبة المنفعة في تلك المدّة ، فالمنفعة تكون له ولا تتبع العين ، نعم للمشترى خيار الفسخ إذا لم يكن عالما بالحال . وكذا الحال إذا تملك المنفعة بغير الإجارة في مدّة ثم تملك العين ، كما إذا تملّكها بالوصية أو بالصلح ، أو نحو ذلك فهي تابعة للعين إذا لم تكن مفروزة ، ومجرد كونها لمالك العين لا ينفع في الانتقال إلى المشترى نعم : لا يبعد تبعيّتها للعين إذا كان قاصدا لذلك حين البيع ( 1 )
شرح
( الثاني ) أصيل وهو بالنسبة إلى المقدار الزائد عن مدة الأولى والأصيل هو المؤجر ، لأنه المالك للزيادة ويكون العقد صحيحا بالنسبة إليه ، فلو ردّ المستأجر الأول يكون للثاني خيار تبعض الصفقة فله فسخ الإجارة الثانية بالإضافة إلى مدة الأولى

[ المسألة الرابعة عشرة : ] إفراز المنفعة عن العين

( 1 ) إذا ملك المنفعة تبعا لملكية العين بالشراء ثم باعها والحال هذه ينتقل المنفعة إلى المشترى أيضا تبعا للعين ، وهذا واضح وأما إذا ملك المنفعة لا بالتبعية ، بل بسبب آخر كالإجارة أو الصلح ، أو الوصيّة وملك العين بالشراء ونحوه ، ثم باعها والحال هذه فهل ينتقل المنفعة في مدّة الإجارة إلى المشترى أو تبقى على ملكية البائع ، وتنتقل العين إليه مسلوبة المنفعة ذهب المصنف ( قدّس سرّه ) إلى القول ببقاء المنفعة في ملك البائع مدّة الإجارة ، وتنتقل العين إلى المشترى مسلوبة المنفعة ، وذلك لإفراز المنفعة عن العين بسبب الإجارة ، فلا تكون تابعة للعين في هذه الحالة ، بل تبقى مفروزة قضاء