تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1015

مساهمون:

ص١٠١٥
( العاشرة ) : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد - مثلا - في مدّة معيّنة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد 1 - فإن كان المستأجر عليه الإيصال وكان طي المسافة مقدمة لم يستحق شيئا ، 2 - وان كان المستأجر عليه مجموع السير والإيصال استحق بالنسبة وكذا الحال في كل ما هو من هذا القبيل فالإجارة مثل الجعالة قد تكون على العمل المركب من أجزاء ، وقد تكون على نتيجة ذلك العمل ، فمع عدم حصول تمام العمل في الصورة الأولى يستحق الأجرة بمقدار ما أتى به ، وفي الثاني لا يستحق شيأ ومثل الصورة « 1 » ما إذا جعلت الأجرة في مقابلة مجموع العمل من حيث المجموع ، كما إذا استأجره للصلاة أو الصوم فحصل مانع في الأثناء عن اتمامها ( 1 )
شرح

[ المسألة العاشرة : ] العجز عن إتمام العمل المستأجر عليه

( 1 ) إذ آجر نفسه لعمل مركب من أجزاء وعجز عن الإتمام في الأثناء فما هو الحكم في هذه الحالة

توضيح المقال

الإجارة على الأعمال المركبة تتصور على أربع صور تعرض المصنف ( قدّس سرّه ) لثلاثة منها لأنه إما أن تكون الإجارة على نتيجة العمل المركب مع مغايرتها معه في الوجود أو على نفس المركب ، وعلى الثاني إما أن تكون الإجارة بالنسبة إلى اجزاء المركب على نحو لا بشرط ، أو تكون بشرط الانضمام ، اى شرط انضمام اجزائه بعضها مع بعض على نحو الجميع ،
هامش
( 1 ) اى الثانية .