تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1018

مساهمون:

ص١٠١٨
. . . . . . . . . .
شرح
وقد تعرض لها المصنف ( قدّس سرّه ) ومثالها الإجارة للصلاة أو الصوم ، فان اجزاء الصلاة ملحوظة على نحو المجموع لا محالة لعدم حصول العنوان المذكور الا بذلك ، وهذه هي الصورة الثالثة في المتن وحكمها بطلان الإجارة لو حصل مانع في الأثناء عن إتمامها ، كما إذا صلّى ركعة فعجز عن إتمام الصلاة ، أو صام ساعات من النهار فعجز قبل الغروب ، وذلك لعدم تحقق شيء من المستأجر عليه ، لأن المفروض انه العنوان البسيط المنتزع من مجموع الأجزاء ، كعنوان الصلاة والصوم ونحوهما المنتزع من اجزاء الصلاة أو الامساك في تمام ساعات النهار والحاصل : انه لو عجز الأجير عن اتمام العمل فان كانت الإجارة على نتيجة العمل - كايصال الكتاب في المثال - أو على العنوان المنتزع من الأجزاء - كعنوان الصلاة لم يستحق شيأ لبطلان الإجارة لعدم اتيانه بشيء من متعلقها ، وأما لو كانت على المركب بشرط انضمام الأجزاء - كطى المسافة وايصال الكتاب معا - فعجز في الأثناء استحق الأجرة بالنسبة إلى ما أتى به ، إما من المسمى لو لم يفسخ المستأجر ، أو من أجرة المثل لو فسخ لخيار الشرط - هذه هي الصور الثلاث في المتن - واما لو كانت الإجارة على المركب لا بشرط الانضمام - كالإجارة لصلاة أو صيام أيام ، أو شهور - فلو ترك بعضها كان الاستحقاق بالنسبة واضحا من دون خيار تبعض الصفقة للمستأجر لانحلال الإجارة من الأول
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1018 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي