تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1016

مساهمون:

ص١٠١٦
. . . . . . . . . .
شرح
أو تكون بقيد الانضمام على نحو المجموع بما هو مجموع الموجب لانتزاع عنوان بسيط

الإجارة على نتيجة العمل

أما الأولى فكما إذا آجره لإيصال كتابه إلى بلد كذا إلى زيد - مثلا في مدّة معيّنة بحيث تكون المسافة المركبة من الاجزاء كفراسخ ، أو أمتار ، مقدمة الإيصال وخارجة عن الإجارة ، وكتفريغ ذمة الميّت فيما لو استؤجر للصلاة أو الصيام لو تعلقت الإجارة بالتفريغ وحكم في المتن بانفساخ العقد ، حيث يقول إنه لم يستحق الأجير شيئا ، أي تبطل الإجارة لعدم تمكنه من العمل ، كايصال الكتاب في المثال ولكن التحقيق فيما إذا عجز الأجير عن إتيان العمل هو التفصيل بين العجز الطارئ اى كان قادرا من الأول ولكن تسامح في الإتيان ثم عجز وبين العجز من الأول فيثبت الخيار في الأول اى العجز الطارئ لعدم موجب لبطلان العقد فللمستأجر الخيار بين امضاء العقد ودفع الأجرة المسمّاة ومطالبة أجرة المثل وبين الفسخ وعدم دفع المسمّاة ويبطل العقد في الثاني اى العجز من الأول لانكشاف عدم قدرته على التسليم من الأول ، وقد مرّ ذلك في أمثال المقام

الإجارة على المركب لا بشرط

وأما الصورة الثانية وهي الإجارة على المركب على نحو لا بشرط وهذه لم يتعرض المصنف ( قدّس سرّه ) لها فهي كالإجارة لصيام شهر بثلاثين درهما مثلا ، أو الصلاة سنة باثني عشر دنانير فصام عشرة أيام أو صلى شهرا فعجز عن الباقي فان الإجارة في ذلك تتعلق بأيام الشهر أو السنة على نحو لا بشرط بالنسبة بعضها إلى بعض فيكون كل يوم موردا للإجارة بلا حاجة إلى ضم
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1016 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي