تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1017

مساهمون:

ص١٠١٧
. . . . . . . . . .
شرح
اليوم الثاني ، فلا محاله تقسط الإجارة على الأيام والشهور ويستحق من الأجرة بمقدار ما أتى به ، وهذه الصورة خارجة عن الصور المذكورة في المتن ولم يتعرض لها المصنف ( قدّس سرّه )

إجارة الأجزاء على نحو الجميع

وأما الصورة الثالثة - وهي ما إذا تعلقت الإجارة بالأجزاء على نحو الجميع - اى اشتراط ضم بعضها إلى بعض ، وقد تعرض لها في المتن ومثاله وقوع الإجارة في ايصال الكتاب على مجموع السير والإيصال ونحوه إجارة مركب للسفر إلى بلد بشرط انضمام قطعات المسافة بعضها إلى بعضها الاخر بحيث لو عجز عن الاستمرار كان من تخلف الشرط وحصل الغرض مما أتى به من المسافة بالنسبة وحكمها استحقاق الأجرة بنسبة ما أتى به ، نعم يثبت خيار تخلف الشرط للمستأجر ، فإذا فسخ العقد يسترجع المسمى ويكون عليه أجرة المثل بالنسبة إلى ما أتى به الأجير من المسافة ففي هذه الصورة تجرى أحكام تبعض الصفقة وان لم يتعرض المصنف ( قدّس سرّه ) من هذه الجهة واكتفى بفرض الإمضاء واستحقاق بعض الأجرة المسماة ، لعدم الموجب لبطلان العقد بالنسبة إلى ما أتى به

إجارة المركب على نحو المجموع

وأما الصورة الرابعة وهي إجارة المركّب على نحو تقيد اجزائه بعضها ببعض بحيث لا تكون الأجزاء مطلوبة الا مع التقيد بالآخر على نحو يحصل من مجموعها عنوان بسيط ، كعنوان الصلاة والصوم ونحوهما فتكون الإجارة في الحقيقة متعلقة بالعنوان المذكور لعدم حصول الغرض الا به ولا يحصل ولو بعض الغرض بالأجزاء منفردا كما في الصورة الثالثة