تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1014

مساهمون:

ص١٠١٤
. . . . . . . . . .
شرح
على التسليم والمفروض ثبوت القدرة أولا ، وان زالت بعد حين ، وحينئذ يثبت خيار تعذر التسليم للمالك بين الفسخ واسترجاع المسمّى ، وبين الإمضاء ومطالبة أجرة مثل العمل ، وردّ المسمى إلى الأجير . وأما الحالة الثالثة وهي عدم قصد التبرع لا للخياط ولا المالك فحكمها بالنسبة إلى عقد الإجارة يكون كالحالة الثانية في البطلان رأسا كما في المتن أو التفصيل بين انقضاء زمان يمكن فيه العمل بالخياطة وعدمه ، كما ذكرنا في الثانية . وأما العامل بلا قصد التبرع فلا يستحق شيأ على المالك وان قصد الأجرة لان المالك لم يأمره ولا آجره ، ولا استدعى منه ، ولا أذنه ، بل لا يكفى مجرد الإذن في الضمان ، لعدم دلالته عليه بوجه إلا أن يكون هناك قرينة عليه