تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 1007

مساهمون:

ص١٠٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
التصرف الناقل فيها ، وليس مفاد جعل الخيار للبائع قصر سلطنة المشترى على ما اشتراه بالخيار ، لأنه ملكه والناس مسلطون على أموالهم توضيح المقال قد تعرض الفقهاء لهذه المسألة في كتاب البيع في مبحث خيار الشرط « 1 » ومبحث احكام الخيار منهم شيخنا الأنصاري في كتاب المكاسب « 2 » وسمّى البيع المشترط فيه خيار الفسخ بردّ الثمن بالبيع الخياري واختلفوا في حكم التصرفات المتلفة أو الناقلة للعين كالبيع ، والإجارة في مدّة الخيار تكليفا ووضعا والمحكى عن المشهور « 3 » عدم جواز تصرفات من عليه الخيار وهو المشترى تصرّفا يمنع من استرداد العين كما كانت قبل البيع ، فلا يجوز بيعها ولا إجارتها إجارة لازمة في مدّة الخيار أو أزيد منها ، وظاهرهم المنع تكليفا ووضعا أي تبطل تلك المعاملات الواقعة على العين ، كما أنها محرمة ، وهو ظاهر المتن

استدلال المشهور

وحكى عنهم « 4 » الاستدلال على ذلك بان الخيار حق لمن له الخيار
هامش
للمشترى » « هذا بحسب التكليف ، ولكنه لو آجره لا تبعد الصحة ، ولكنّه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشترى بدل التالف من المنفعة » ( 1 ) المكاسب ج 5 ص 140 وج 18 من تراث الشيخ ( قدّس سرّه ) ط : قم . ( 2 ) المكاسب ج 6 ص 144 وج 19 من تراث الشيخ ( قدّس سرّه ) ط : قم . ( 3 ) المستمسك ج 12 ص 204 . والمكاسب ج 9 ص 144 وج 19 من تراث الشيخ ( قدّس سرّه ) . ( 4 ) المستمسك ج 12 ص 204 والمكاسب ج 6 ص 148 وج 19 ص 148 من تراث الشيخ قدّس سرّه ط : قم .