[ الصورة الثالثة : ] اشتراط الوكالة
شرح
وأما الصورة الثالثة فهي شرط النتيجة كما إذا اشترط في ضمن عقد الإجارة ان يكون وكيلا عنه في التجديد بحيث يكون السبب في الوكالة هو الشرط دون عقد الوكالة كما في الصورة الثانية
والمراد بالنتيجة هو نتيجة ما يحصل من عقد الوكالة وهي حصول صفة الوكالة للوكيل ، أي صيرورته وكيلا بسبب الاشتراط
وفي هذه الصورة ليس له عزله - كما في المنن - الا ان الكلام في وجه ذلك
وقد يوجه « 1 » بان مرجع الشرط حينئذ إلى شرط التوكيل حدوثا وبقاء ، وعزله مناف لشرط البقاء
وقد أورد « 2 » عليه أولا بان الوكالة من النتائج التي لا يصح شرطها
وثانيا : لا يصح اشتراط البقاء لو سلم اشتراط الحدوث ، لأن البقاء يمتنع جعله وانشائه ، لاستناد البقاء إلى استعداد الذات فمن جعل له وكيلا بقيت وكالته ، وكذلك الحكم في البيع والنكاح والطلاق وإنما يقصد بالإيجاب حدوثها ، لا حدوثها وبقائها ، فإذا كان البقاء لا يقبل الإنشاء بالعقد ، فأولى أن لا يقبل الإنشاء بالشرط ، فلا بد أن يكون المقصود شرط ان لا يعز له عن الوكالة ، فإذا عزله لم يصح ، لأنه تصرف في حق الغير فيخرج عن سلطانه »
وحاصل : الإيراد عدم امكان شرط النتيجة فلا بدمي ارجاعه إلى شرط الفعل ، وشرط ان لا يعز له على الوكالة ، ويكون هذا الشرط نافذا تكليفا ووضعا اى لو عزله لا ينعزل لأنه تصرف في حق الوكيل
هامش
( 1 ) كما في المستمسك ج 12 ص 204 .
( 2 ) كما في المستمسك ج 12 ص 204 .