( الثامنة ) لا يجوز للمشترى ( 1 ) ببيع الخيار بشرط رد الثمن للبائع أن يؤجّر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع ولا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار ، حتى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة ،
شرح
طبيعة هذه الصفة باعتبار انها من العقود الإذنية ، فان الجواز الطبعي لا ينافي اللزوم العرضي ، بل ليست الوكالة مجرد الإذن في التصرف بل هي من الصفات الإنشائية تستلزم الإذن ، فإنه إذا قال القائل أنت وكيلي في بيع دارى فقد إنشاء له صفة الوكالة وأعطاه هذا العنوان المستلزم للإذن في التصرف في الدار
ونتيجة ما ذكرنا أمران ( الأول ) انه لا حاجة إلى إنشاء الوكالة حدوثا وبقاء في صورة انشاءها على نحو شرط النتيجة كي يورد عليه « 1 » بأنه غير معقول ، بل يكفى مجرد انشائها حدوثا في ضمن عقد لازم ، والضامن لبقائها لزوم العقد ، لا إنشاء البقاء .
( الثاني ) ان الفرق بين شرط النتيجة وشرط عدم العزل هو ان الأول لا يرتفع بالعزل للزوم الصفة بخلاف الثاني ، وان ارتكب حراما ، ففرق بين الوكالة المنشأة بالشرط والمنشأة بالعقد
[ المسألة الثامنة : ] إجارة المبيع بالخيار
( 1 ) تكليفا والبطلان وضعا كما عن المشهور ولكنالصحيح عدم البطلان لو آجر ،
فإذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشترى بدل التالف من المنفعة ، كما أفيد « 2 » وذلك لتعلق الخيار بالعقد دون العين المبيعة فلا مانع منهامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 204 .
( 2 ) كما في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) حيث يقول تعليقا على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « لا يجوز