السعي والتقصير فتأتي بهما بنفسها وبذلك كلّه تخرج عن الإحرام ، وكذا الحكم فيما إذا أحرمت وهي حائض . وأمّا لو أحرمت في حال الحيض بعمرة التمتع ، أو حاضت بعد الإحرام بها ، ولم تتمكّن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتى بطواف العمرة وصلاته ، فلها حكم آخر قد سبق ذكره .
مسألة 251 : إنّما تجب الطهارة من الحدث في خصوص الطواف وصلاة الطواف من بين أعمال العمرة . وأمّا سائر أعمال العمرة فلا يشترط فيها الطهارة من الحدث وإن كان الأفضل أن يكون على طهارة على كل حال .
مسألة 252 : إذا شكّ في الطهارة فوظيفته على النحو التالي :
1 - إذا شكّ في الوضوء قبل الشروع في الطواف يجب عليه الوضوء .
2 - إذا كان الغسل واجباً عليه وشكّ في الإتيان به قبل الشروع في الطواف يجب عليه الإتيان به .
مناسك الحج — صفحة 95
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٩٥