مسألة 257 : إذا التفت بعد الفراغ من الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه صحّ طوافه .
مسألة 258 : إذا تنجَّس بدنه أو لباسه أثناء الطواف كما إذا جرحت قدمه على أثر ازدحام الناس وكان لا يمكنه تطهيرها إلّا بقطع الطواف ، يجب عليه قطع الطواف وتطهير بدنه أو لباسه ثمّ يعود فوراً ويتم طوافه من حيث قطعه ، ويصحّ .
مسألة 259 : إذا رأى نجاسة أثناء الطواف في بدنه أو لباسه ولا يعلم هل كانت موجودة قبل الشروع في الطواف أو أنها عرضت عليه في الأثناء ؟ فالحكم المتقدم في المسألة السابقة يأتي هنا أيضاً .
مسألة 260 : إذا التفت أثناء الطواف إلى نجاسة بدنه أو لباسه وكان متيقناً أنها كانت موجودة قبل الشروع في الطواف فحكمه حكم المسألة السابقة .
مسألة 261 : إذا نسي النجاسة على بدنه أو لباسه فطاف على هذه الحال وفي أثناء الطواف ذكرها فحكمه حكم المسائل الثلاثة المتقدمة .
مناسك الحج — صفحة 98
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٩٨