3 - إذا كان على وضوء وشكّ في أنّ وضوءه بطل أم لا ، لا يجب عليه الوضوء .
4 - إذا كان على طهارة وشكّ في أنّه صار جنباً أو شكَّت المرأة في أنّها حاضت ، لا يجب عليهما الغسل .
5 - إذا شكّ في الطهارة بعد الفراغ من الطواف صحّ طوافه ، ولكن يجب عليه تحصيل الطهارة لأجل صلاة الطواف .
6 - إذا شرع بالطواف وهو على طهارة وشكّ في الأثناء في طروِّ الحدث وعدمه ، كما إذا شكّ في أنّ وضوءه بطل أم لا ، لا يعتنى بشكّه ويبنى على الطهارة .
7 - إذا شكّ في أثناء الطواف أنّه شرع فيه على وضوء أم لا ، فهنا إذا كانت حالته السابقة هي الوضوء بنى عليها ، ولا يعتنى بشكّه ، وطوافه صحيح . وأمّا إذا لم تكن حالته السابقة هي الوضوء أو شكّ في أنّه كان سابقاً على الوضوء أم لا ، فهنا يجب عليه تحصيل الوضوء وإعادة الطواف من جديد .
8 - إذا كان الغسل واجباً عليه ، وشكّ في أثناء
مناسك الحج — صفحة 96
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٩٦