تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الطواف أنّه أتى به أم لا ، يجب عليه الخروج من المسجد فوراً والإتيان بالغسل وإعادة الطواف من جديد .

الشرط الثالث : طهارة البدن واللباس من الخبث

مسألة 253 : يجب حال الطواف أن يكون البدن واللباس طاهرين من الدم ، والأحوط وجوباً طهارتهما من سائر النجاسات الأخرى . نعم لا تشترط الطهارة في مثل الجورب والمنديل والخاتم . مسألة 254 : الدم الذي يكون أقلّ من درهم وكذا دم الجروح كما أنّه لا يوجب بطلان الصلاة فهو أيضاً لا يوجب بطلان الطواف . مسألة 255 : إذا كان البدن متنجّساً وكان يمكنه تأخير الطواف إلى أن يطهره من النجاسة يجب عليه تأخيره ما لم يتضيق وقته . مسألة 256 : إذا شكّ في طهارة بدنه أو لباسه جاز له الطواف بهما وصحّ طوافه ، ولكن إذا علم بنجاسته سابقاً وشكّ في أنّه طهره أم لا ، لا يجوز له الطواف به .