تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الإتمام والتمام ، وله رفع اليد عنه مطلقاً واستئناف الطواف من جديد . 3 - أن يعرض له الحدث بعد إتمام الشوط الرابع فيقطع الطواف ويتطهّر ثمّ يبنى على طوافه إن لم يضر ذلك بالموالاة العرفيّة ، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة ، وله رفع اليد عن طوافه السابق والإتيان بطواف جديد ، كما أنّ له أن يأتي بسبعة أشواط بقصد الإتمام والتمام . مسألة 246 : إذا عرض له الحدث الأكبر أثناء الطواف وجب عليه الخروج فوراً من المسجد الحرام ، ثمّ إن كان ذلك قبل بلوغ نصف الشوط الرابع فطوافه باطل وتجب إعادته بعد الغسل ، وإن كان بعده وقبل إتمام الشوط الرابع بنى عليه بعد الغسل مع عدم اختلال الموالاة العرفية ، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة ، وله الإتيان بطواف كامل بقصد الإتمام والتمام ، كما أنّ له رفع اليد عن الأشواط السابقة واستئناف الطواف بعد الغسل من جديد ، وإن كان بعد إتمام الشوط الرابع فحكمه حكم عروض الحدث الأصغر في أثناء الطواف بعد إتمام الشوط الرابع فيما تقدم آنفاً .