مسألة 244 : لا يشترط في الطواف المستحب الوضوء ، ولكن لا يصحّ وضعاً على الأحوط الطواف حال الجنابة أو الحيض أو النفاس مضافاً إلى حرمة دخول المسجد الحرام تكليفاً على الجنب والحائض والنفساء .
توضيح : الطواف المستحب هو الطواف الذي يكون مستقلًا عن أعمال العمرة والحج ، سواء كان يطوف عن نفسه أم نيابة عن الغير . وهذا العمل هو أحد المستحبّات في مكة ، فالإنسان مهما أمكنه الطواف فهو حسن وموجب للأجر والثواب .
مسألة 245 : إذا أحدث المحرم بالأصغر أثناء طوافه فهنا صور :
1 - أن يعرض له الحدث قبل بلوغ نصف الشوط الرابع ( أي قبل الوصول إلى محاذاة الركن الثالث للكعبة المشرّفة ) فيقطع الطواف ويعيده بعد الطهارة .
2 - أن يعرض له الحدث بعد نصف الشوط الرابع وقبل إتمامه فيقطع الطواف ويبنى عليه بعد الطهارة إن لم يؤدّ ذلك إلى اختلال الموالاة العرفية وإلّا فيعيده بقصد
مناسك الحج — صفحة 92
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٩٢