مسألة 247 : مَن كان معذوراً في ترك الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم بدلًا عنهما .
مسألة 248 : إذا لم يتمكّن من الوضوء أو الغسل لعذر ، فإن علم أنّ عذره سيرتفع في آخر الوقت - كالمريض الذي يعلم أنّه سيتعافى آخر الوقت - يجب عليه الصبر إلى حين ارتفاع عذره ، فيأتي بالطواف مع الوضوء أو الغسل . بل لو كان يأمل في ارتفاع عذره فالأحوط وجوباً الصبر إلى أن يتضيَّق الوقت أو يصبر إلى أن يحصل له اليأس من ارتفاعه ، وبعد ذلك يتيمّم ويطوف .
مسألة 249 : مَن كانت وظيفته التيمّم أو وضوء الجبيرة فأتى بالطواف أو صلاته من دون الطهارة المذكورة جاهلًا بالحكم تجب عليه إعادتهما بنفسه إن أمكن وإلّا استناب .
مسألة 250 : إذا حاضت المرأة بعد إحرامها للعمرة المفردة ولم تتمكن من انتظار الطهر حتى تغتسل وتأتى بمناسكها وجب عليها الاستنابة للطواف وصلاته ، وأمّا
مناسك الحج — صفحة 94
مساهمون: السيد الخامنئي
ص٩٤