أو لدفع ضرره الذي تقدم في الصورتين الأوليين فإن التفت للتذكية فذكاه فلا شيء عليه ، وكذا إن ذهل عنها أو تعذرت فلم يذكه . أما إذا التفت للتذكية ولم يذكه تسامحا فهو ضامن لقيمته وهو حي ، لأنه معتد حينئذ بقتله من غير تذكية .
ولا يكفيه أن يدفع قيمة اللحم المذكى .
( مسألة 431 ) : من ركب دابة وسار بها بحيث كان هو المسيّر لها كان عليه ما أصابت بيديها وليس عليه ما أصابت برجليها ، أما إذا كان لها قائد يقودها أو سائق يسوقها من دون أن يكون للراكب دخل في سيرها فلا شيء على الراكب حتى إذا أصابت بيديها .
( مسألة 432 ) : إذا ركب الدابة شخصان كان الضمان عليهما بالسوية .
( مسألة 433 ) : من قاد دابة كان عليه ما أصابت بيديها حال سيرها وليس عليه ما أصابت برجليها .
( مسألة 434 ) : من ساق دابة كان عليه ما أصابت برجليها حال سيرها ، وفي ضمانه لما أصابت بيديها إشكال .
( مسألة 435 ) : إذا وقف الراكب بدابته كان عليه ضمان ما تصيب بيديها ورجليها .
( مسألة 436 ) : الدابّة الواقفة من دون راكب إذا أصابت شيئا فلا ضمان على أحد . نعم إذا وقف بها شخص في طريق المسلمين فأضرت بالمارة كان ضامنا لضررها ، لما سبق من حرمة الطريق .
( مسألة 437 ) : إذا سارت الدابة بنفسها من دون سائق ولا راكب ولا قائد فأصابت شيئا فلا ضمان على أحد إلا مع التفريط .
( مسألة 438 ) : ما سبق في المسائل المتقدمة من ضمان من سبق مختص بما إذا لم يكن هناك من تستند إليه الجناية عرفا ، وإلا كان هو الضامن ، كما إذا
منهاج الصالحين — صفحة 337
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٣٧