تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
فصل قصاص النفس ، نعم قد يستحق المغري التعزير ، كما تقدم هناك أن الآمر يخلد في السجن عقوبة وحدا ، فراجع . ( مسألة 415 ) : إذا كان المجني عليه في المسألتين السابقتين قادرا على التخلص من الجناية فتسامح ولم يفعل لم تكن الجناية مضمونة على الحابس والمغري . فيجب عليه ديته إذا جهل أمره أو علم بموته وإن لم يعلم أنه هو الذي قتله . ( مسألة 416 ) : من أضر بالطريق كان ضامنا لما يحدث بسببه من قتل أو جرح أو تلف مال ، كما لو حفر فيه حفيرة فسقط فيها رجل أو حيوان ، أو طرح حجرا ، أو أثبت وتدا فعثر به المار ، أو دق مسمارا في حائط في الطريق فجرح به المار أو شق ثوبه ، أو نحو ذلك . وكذا لو ألقى قشرا في الطريق فزلق به المار فضره أو ضر ماله . ( مسألة 417 ) : من نصب ميزابا أو غيره على الطريق بنحو لا يضر بالمارة لعلوه وأحكمه ، ثم وقع بزوبعة أو نحوها فأضر بنفس أو بدن أو مال فلا ضمان عليه . ( مسألة 418 ) : من حفر في ملك غيره ، أو وضع فيه شيئا ، أو بنى بناء بغير إذن المالك فهو ضامن لما يحدث بسببه على المالك ، وعلى من يدخل فيه بإذن المالك . وأما ضمانه لما يصيب الداخل بغير إذن المالك عدوانا ففيه إشكال ، والأظهر العدم . ( مسألة 419 ) : لا فرق في الضمان في المسألتين السابقتين بين أن يكون إحداث ما أحدث في الطريق أو في ملك الغير لمصلحة الطريق أو لمصلحة ذلك الغير وأن لا يكون كذلك . نعم لو أحدث ولي المالك في الملك شيئا بغير إذنه لم يكن ضامنا لما يحدث على المالك بسببه إذا لم يكن مفرطا