لسيرة ، أما إذا استندت لقفزان الشخص أو الحيوان أو دفع شخص آخر لهما أمامه بحيث لا يقدر على تجنب إصابتهما لفقده السيطرة بسبب اندفاعه في السرعة فلا يكون مباشرا للقتل ، بل يستند القتل إليهما ، أو إلى من دفعهما .
( مسألة 402 ) : يضمن الطبيب والبيطري والممرض وإن لم يكونوا مباشرين للعلاج ، على تفصيل تقدم في كتاب الإجارة .
( مسألة 403 ) : إذا انقلب النائم أو تحرك فأتلف شيئا ضمن ، وإن جنى على نفس إنسان أو بدنه كانت جنايته خطأ محضا فتحمله عاقلته .
( مسألة 404 ) : إذا قتلت الظئر - وهي المرضعة لولد غيرها - الولد بحركتها أو انقلابها عليه حال نومها ، فإن كانت قد أخذت الولد طلبا للعز والفخر كانت جنايتها عليه في مالها ، وإن كانت قد أخذته لفقرها أو لحاجته إليها أو غير ذلك كانت جنايتها على عاقلتها . ويجري التفصيل المذكور في الجناية على الولد بغير القتل من جرح أو كسر أو غيرهما .
( مسألة 405 ) : إذا اصطدم شخصان فأصيب أحدهما أو كلاهما ، فإن علم باستناد الإصابة لأحدهما لسرعة سيره تحمل ما يجنيه على غيره . وإن علم باستنادها لهما معا أو احتمل ذلك ذهب نصف الجناية هدرا وثبت نصفها على الطرف المجني عليه أو على عاقلته ، فإن كانت الجناية على أحدهما فقط كان على الآخر أو على عاقلته نصف ديته ، وإن كانت عليهما معا كان على كل منهما أو على عاقلته نصف الجناية التي وقعت على الآخر . نعم إذا اصطدم الفارسان فمات أحدهما ولم يعلم باستناد الجناية لأحدهما فقط كان على الحي أو عاقلته دية الميت تامة .
( مسألة 406 ) : إذا اصطدمت سيارتان أو سفينتان أو غيرهما ، فإذا أصيب أحد السائقين أو كلاهما جرى ما تقدم من التفصيل بين العلم باستناد الإصابة
منهاج الصالحين — صفحة 329
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢٩