عليه خطأ .
( مسألة 400 ) : تقسّط الدية على العاقلة بالسوية ، من دون فرق بين الغني والفقير والقريب والبعيد . وإن مات بعضهم قبل أداء حصته وزعت حصته على الباقين ، ولا يجب أداؤها من تركته .
الفصل السابع في موجبات الضمان
والكلام هنا لا يختص بالجناية على النفس والبدن ، بل يعم الجناية على المال على ما أشرنا إليه في كتاب الغصب ، فالكلام هنا فيما يوجب تحمل درك ما وقع وضمانه ، فيستحق به القصاص بشروطه ، والدية في الجناية على النفس والبدن ، والضمان بالمثل أو القيمة في الجناية على المال . وأسباب الضمان ترجع إلى أمرين المباشرة والتسبيب ، فالكلام في مقامين .
المقام الأول : في المباشرة :
من استند إليه الحادث بالمباشرة يتحمل دركه وعليه ضمانه ما لم يكن من غيره تسبيب مضمن يرفع الضمان عنه ، على ما يتضح في الأمر الثاني .
( مسألة 401 ) : لا بد في المباشرة الموجبة للضمان من صحة نسبة الفعل للمباشر عرفا ، ولا يكفي مجرد استناده إليه على نحو استناده للآلة ، فمن ألقى حجرا من شاهق على شيء فكسره كان مباشرا للكسر وعليه ضمانه ، أما إذا ألقاه من شاهق ولم يكن ذلك الشيء تحته إلا أن شخصا وضع ذلك الشيء تحت الحجر بعد إلقائه فأصابه الحجر فالمباشر عرفا هو الثاني الذي وضع الشيء تحت الحجر ، لا الأول الذي رمى بالحجر . وكذلك سائق السيارة فإنه إذا أصاب إنسانا أو حيوانا فقتله لا يكون مباشرا للقتل إلا إذا كانت إصابته له مستنده