تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

الفصل السادس في العاقلة

وهي التي تتحمل عن الجاني دية الخطأ المحض ، كما تقدم . والعقل هو تحمل الدية . ( مسألة 387 ) : عاقلة الجاني هم الرجال من عشيرته ، وهم الذين يتقربون إليه بالأب ، كالإخوة والأعمام وأولادهم ويدخل فيهم الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا ، ولا يشترك معهم الجاني نفسه . ( مسألة 388 ) : يشترط في ضمان كل فرد من العاقلة التكليف - بالبلوغ والعقل - من حين الجناية إلى حين الأداء . ( مسألة 389 ) : في سقوط العقل عن الفقير بالمعنى الشرعي إشكال والأظهر العدم ، نعم لا إشكال في سقوطه عن العاجز الذي لا يجد ما يدفعه ولا يقدر عليه بالتكسب ونحوه ، ولا يجب عليه الاستدانة ، ولا بيع مستثنيات الدين . ( مسألة 390 ) : لا فرق في العقل بين من يتقرب بالأبوين ومن يتقرب بالأب وحده ، ولا يتقدم الأول على الثاني . ( مسألة 391 ) : إذا لم يكن للجاني عشيرة كان عاقلته وليه المعتق له ، فإن لم يكن له ولي معتق كان عاقلته ضامن الجريرة ، فإن لم يكن ضامن الجريرة كان عاقلته الإمام عليه السّلام ، نظير ما تقدم في طبقات الميراث . لكن عقل الإمام لجنايته مشروط بأن لا يكون له مال ، فإن كان له مال كان عليه أداء الدية من