الحيوان المذكى عند القصاب الذي يتهيأ له بيع اللحم ليست كقيمته عند المستهلك الذي لا يتهيأ له بيعه .
( مسألة 381 ) : إذا قتل الحيوان - غير الكلب والخنزير - من دون تذكية ضمن القاتل قيمة الحيوان ، إلا أن يكون فيه بعد الموت ما ينتفع به ويكون له قيمة كأنياب الفيل فيستثنى حينئذ من القيمة المضمونة ، وكذا الحال في كل حيوان مملوك .
( مسألة 382 ) : من جنى على غير الكلب والخنزير بكسر أو جرح أو نحوهما كان عليه أرش العيب الحادث ، وهو فرق القيمة بين واجد العيب وفاقده ، ولا ضابط لذلك ، بل هو يختلف باختلاف الحيوانات والأحوال ، نعم من فقأ عين حيوان ذي قوائم أربع كان عليه ربع ثمنه .
( مسألة 383 ) : من جنى على بهيمة حامل فأسقطت حملها كان عليه لصاحبه عشر قيمتها .
( مسألة 384 ) : لا ضمان في الجناية على الخنزير ، إلا أن يكون لذمي ملتزم بشروط الذمة ، فعلى الجاني قيمته إذا تلف وأرشه إذا تعيّب .
( مسألة 385 ) : دية كلب الصيد المعلّم أربعون درهما .
( مسألة 386 ) : من قتل كلب الحراسة للغنم والبستان المحوط بحائط لزمه قيمته ، والأحوط وجوبا ذلك في كلب الزرع غير المحوط ، بل في مطلق كلب الحراسة ، وأما بقية الكلاب فلا دية لها .
منهاج الصالحين — صفحة 325
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢٥