الخمس دفعة واحدة ، فتزيد عشرين عشرين دينارا حتى تتم المائة ؟ وجهان ، واللازم الاحتياط بالصلح .
( مسألة 367 ) : لا فرق في ثبوت دية الجنين بين الجناية عليه بإسقاطه حيا ثم يموت وبما يقتضي موته في بطن أمه ثم سقوطه ميتا أو موتها قبل سقوطه ولو بسبب آخر .
( مسألة 368 ) : إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكلّ ديته .
( مسألة 369 ) : إذا قتلت المرأة وهي حبلى فمات جنينها ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .
( مسألة 370 ) : إذا أفزع شخص رجلا عن زوجته حال الجماع فعزل عنها وأنزل المني خارج الفرج من دون أن يريد ذلك كان على المفزع لصاحب المني عشرة دنانير .
( مسألة 371 ) : إذا كان الجنين من الزنا فديته إذا كان نطفة ستة عشر درهما ، وإذا كان علقة اثنان وثلاثون درهما ، وإذا كان مضغة ثمانية وأربعون درهما ، وإذا كان عظاما أربعة وستون درهما ، فإذا اكتسى اللحم فثمانون درهما ، فإذا ولجته الروح فديته دية ولد الزنا ثمانمائة درهم إن كان ذكرا وأربعمائة درهم إن كان أنثى ، والذي يرث الدية هو الإمام . هذا إذا كان الزنا من الأبوين معا ، أما إذا كان من أحدهما فقط فديته دية الحمل من غير زنى ويرثها غير الزاني من الأبوين .
( مسألة 372 ) : دية الحمل بجميع مراتبه على القاتل في العمد وشبهه ، وعلى عاقلته مع الخطأ ، كما هو الحال في دية الإنسان المولود .
( مسألة 373 ) : من قطع رأس ميت مسلم أو فعل به ما يوجب موته لو كان حيا فعليه مائة دينار ذكرا كان الميت أو أنثى ولا كفارة عليه ، هذا إذا كان عامدا .
منهاج الصالحين — صفحة 323
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٢٣