تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
أما مع الخطأ فلا دية عليه ، بل عليه كفارة قتل الخطأ لا غير . ( مسألة 374 ) : في قطع أعضاء الميت وجراحاته الدية بالنسبة ، وهي عشر ديته لو كان حيا . ( مسألة 375 ) : لا يستحق وارث الميت ديته ، بل تنفق في وجوه البر عنه ، نعم إذا كان مدينا دينا لا تفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته ، ولو لأنه أفضل وجوه البر عنه ، وكذا الحال في حجة الإسلام ، بل الأحوط وجوبا تقديمها على الدين . ( مسألة 376 ) : إذا كان الميت ولد زنا مسلما فديته عشر ديته إذا كان حيا ثمانون درهما ، نظير ما تقدم في الحمل قبل أن تلجه الروح . ( مسألة 377 ) : الأحوط وجوبا دفع دية الميت للحاكم الشرعي ليصرفها في وجوه البر عنه . ( مسألة 378 ) : دية الجنين والميت وإن سبق تقديرها بالدنانير ، إلا أن المراد بها ما يساوي نسبة الدية المذكورة للدية التامة من جميع أصناف الدية المتقدمة ولا تختص بالدنانير ، نعم لا يجري ذلك في دية ابن الزنا ، بل هي تقدر بالدراهم لا غير . ( مسألة 379 ) : كل حيوان قابل للتذكية - سواء كان مأكول اللحم أم لا - إذا ذكاه أحد بغير إذن مالكه عمدا أو خطأ فليس للمالك إلا أرش النقص ، وهو تفاوت قيمته بين كونه حيا وكونه ميتا . وليس له إلزام المذكي بأخذ الحيوان المذكى ودفع قيمته حيا . نعم إذا اتفقا معا على ذلك فلا بأس به ، وكذا إذا لم يكن للمذكى قيمة ، كما في جملة مما لا يؤكل لحمه . ( مسألة 380 ) : لا بد في تعيين الأرش من ملاحظة جميع ظروف الحيوان المذكى من الزمان والمكان وغيرهما بما في ذلك حال صاحبه ، فإن قيمة
منهاج الصالحين — صفحة 324 | السيد محمد سعيد الحكيم