تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
( مسألة 363 ) : تشارك المرأة الرجل في ديات المنافع المتقدمة ما لم تبلغ ثلث دية الرجل ، فإذا بلغت ثلث الدية صارت المرأة على النصف من الرجل ، نظير ما تقدم في الفصول السابقة .

الفصل الخامس في دية الحمل والميت والحيوان

( مسألة 364 ) : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا ، وإذا كان علقة فأربعون دينارا ، وإذا كان مضغة فستون دينارا ، وإذا صار فيه العظام فثمانون دينارا ، وإذا كسيت العظام لحما فمائة دينار من دون فرق بين الذكر والأنثى ، فإذا تمت خلقته وولجته الروح كانت ديته دية النفس إن كان ذكرا فألف دينار ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار . ( مسألة 365 ) : تمكث النطفة في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة فتمكث أربعين يوما ، ثم تصير مضغة فتمكث أربعين يوما فهذه مائة وعشرون يوما ثم تكون عظاما بعد ذلك ، ثم تكسى لحما ، فإذا تمّ للجنين خمسة أشهر فلا بد أن يكون قد ولجته الروح ، وليس المراد بولوج الروح ما تحسه الحامل من حركة الجنين في الشهر الرابع ، بل ما يكون بعد تمامية خلقته قرب الشهر الخامس . ( مسألة 366 ) : هل تتدرج الدية بتدرج المراتب المتقدمة ، فإذا دخل في دور العلقة زاد على العشرين دينارا دينارين دينارين حتى يتم دور العلقة في آخر الثمانين يوما فتتم له الأربعون دينارا ، فإذا دخل في دور المضغة زاد دينارين دينارين حتى يتم دور المضغة في آخر المائة والعشرين يوما ، فتتم له الستون دينارا وهكذا ، حتى تتم المائة أولا ، بل تنتقل الدية بين المراتب