تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 356 ) : إذا كان ذهاب النطق أو نقصه بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ما تقدم في ذهاب العقل . ( مسألة 357 ) : في ذهاب الذائقة أو نقصها بحيث لا يميز الطعوم أو بعضها الأرش والحكومة ، ويرجع في طريق إثبات ذلك للطرق العامة في الدعوى ، ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ما تقدم . ( مسألة 358 ) : في ذهاب الصوت كله حتى مثل البحّة والغنّة الدية كاملة ، وفي نقصه وعيبه الأرش والحكومة . ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان ، نظير ما تقدم . ( مسألة 359 ) : في الجناية على الرجل الموجبة لعدم سيطرته على بوله أو على غائطه الدية كاملة ، وكذا لو أوجبت الجناية فقد السيطرة عليهما معا ، ويجري ذلك في المرأة إلا أن في سلس البول وحده لها ثلث ديتها . ولو كان ذلك بجناية على البدن تداخلت الجنايتان نظير ما تقدم . ( مسألة 360 ) : إذا أوجبت الجناية على الرجل عجزه عن الجماع كان فيها الدية كاملة . وإن أوجبت له عدم إنزال المني ففيها الأرش والحكومة . ( مسألة 361 ) : من داس بطن إنسان حتى أحدث عمدا كان عليه القصاص أو يدفع ثلث الدية ، وله اختيار أيهما شاء لا للمجني عليه . أما لو كان ذلك خطأ فعليه ثلث الدية لا غير ، والأحوط وجوبا الاقتصار في الحدث على الغائط وحده أو هو مع البول ، دون الريح والبول من دون غائط ، بل المرجع فيهما الأرش والحكومة . ( مسألة 362 ) : في شلل العضو من اليد والرجل والأصابع وغيرها ثلثا دية ذلك العضو ، نعم تقدم أن في العجز عن الجماع الدية تامة ، مع أنه قد يرجع لشلل الذكر .
منهاج الصالحين — صفحة 321 | السيد محمد سعيد الحكيم