تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
من الإثبات بالطرق العامة في الدعوى من البينة واليمين ونحوهما على ما يراه الحاكم الشرعي عند التخاصم . ( مسألة 343 ) : إذا كان ذهاب الرؤية أو نقصها بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على نحو ما تقدم في ذهاب العقل وذهاب السمع . ( مسألة 344 ) : إذا ذهب الشم كله من الأنف من كلا المنخرين ففيه الدية كاملة ، وفي عموم ذلك لما إذا كان الشم قبل الجناية ناقصا عن المتعارف إشكال ، فالأحوط وجوبا الصلح . ( مسألة 345 ) : إذا ادعى المجني عليه ذهاب الشم كله فإن صدقه الجاني فذاك ، وإلا اختبر بالحراق ، بأن يحرق شيء ويدنى من أنفه ، فإن دمعت عيناه ونحّى رأسه فهو كاذب ، وإلا صدّق . لكن لا بد من ضم اليمين اليه من المجني عليه ومن غيره ، أو مضاعفة اليمين عليه ، على نحو ما تقدم في السمع . ( مسألة 346 ) : في ذهاب الشم من أحد المنخرين الأرش والحكومة ، نعم لو رجع إلى نقص نصف الشم ففيه الدية . ( مسألة 347 ) : إذا ادعى المجني عليه ذهاب الشم من أحد المنخرين ، فإن صدقه الجاني فذاك ، وإن لم يصدّقه سدّ المنخر الصحيح سدا محكما ثم يختبر المنخر المصاب بالحراق ، نظير ما تقدم ، فإن لم ترجع دعواه إلى نقص مقدار الشم كفى يمين واحد . ( مسألة 348 ) : إذا ادعى المجني عليه نقص الشم ففي تحديد مقدار النقص إشكال ، فاللازم الرجوع للأرش والحكومة بعد إثبات حدوث النقص بالطرق العامة في الدعوى . ( مسألة 349 ) : إذا كان ذهاب الشم أو نقصه بجناية على البدن تداخلت الجنايتان على النحو المتقدم في المنافع السابقة .
منهاج الصالحين — صفحة 319 | السيد محمد سعيد الحكيم