بسبب وطئها بعد إكمال تسع سنين فإنه لا شيء عليه أيضا حتى لو طلقها . نعم لو تعمد إفضاءها فالظاهر ثبوت الدية مطلقا في الصغيرة والكبيرة مع الطلاق وبدونه .
( مسألة 322 ) : إذا وطأ الرجل زوجته قبل أن تبلغ تسع سنين فأفضاها كان عليه الإنفاق عليها ما دامت حية حتى لو طلقها . بل وإن تزوجت على الأحوط وجوبا . نعم لو خيط الجرح والتأم ففي وجوب الإنفاق عليها إشكال ، واللازم الاحتياط .
الفصل الرابع في ديات المنافع
( مسألة 323 ) : إذا أدّت الجناية إلى ذهاب العقل ففيه الدية كاملة . وإذا أدت إلى نقصه أو صار المجني عليه مجنونا جنونا أدواريا ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 324 ) : إذا ذهب العقل بجناية لها دية بنفسها تداخلت ديتها مع دية ذهاب العقل وثبت الأكثر دية ، فمثلا إذا استند ذهاب العقل لضربة واحدة ثبتت دية ذهاب العقل وسقطت دية الضربة ، أما إذا استند ذهاب العقل لضربات متعددة يثبت في مجموعها أكثر من دية ثبتت دية الضربات وسقطت دية ذهاب العقل ، كما أنه لو بلغت دية الضربات دية تامة تداخلت مع دية العقل وثبتت دية واحدة . نعم إذا استند ذهاب العقل للضربة الأخيرة فقط ثبتت لكل ضربة من الضربات السابقة ديتها ، ولم يتداخل مع دية العقل إلا دية الضربة الأخيرة ، فتسقط .
( مسألة 325 ) : إذا نقص العقل بجناية ذات دية ثبت أكثر الأمرين من دية