( مسألة 311 ) : إذا جرح الجسد - غير الرأس والرقبة - جرحا يبلغ العظم ويظهره ففيه أربعون دينارا ، إلا ما تقدم في جروح الأعضاء كاليدين والرجلين وغيرهما ، كما تقدم دية جروح الرأس والرقبة . وأما إذا لم يبلغ الجرح في الجسد العظم ففيه الأرش والحكومة ، وقد تقدم في أول الفصل جروح الرأس والرقبة .
( مسألة 312 ) : إذا نفذت نافذة من الرمح أو خنجر في شيء من أطراف اليدين فديتها مائة دينار .
( مسألة 313 ) : في كل فتق للجوف ثلث الدية - ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار - كفتق السرة والبيضة ونحوهما من مواضع البطن ومنافذها .
وفي فتق كلتا البيضتين بجناية واحدة أربعمائة دينار ، فإن كان الفتق ضخما بحيث يمنع من المشي أو يوجب تشوهه شديدا بسبب تباعد الرجلين ففيه أربعة أخماس الدية ثمانمائة دينار .
( مسألة 314 ) : في اللطمة في الوجه إذا اسود أثرها ستة دنانير ، وإذا اخضر ثلاثة دنانير ، وإذا أحمر دينار ونصف وإن كانت في البدن فهي على النصف .
وإن كانت في غير الوجه من الرأس ففيها الأرش والحكومة . وكذا إذا كانت في الرقبة .
( مسألة 315 ) : الظاهر عموم المسألة السابقة لغير اللطمة من أنحاء الضرب ، كالوكزة والضرب بالسوط وبالخشبة ونحوها ، بل الظاهر العموم للصدمة من دون ضرب . نعم يشكل العموم بحصول الأثر المذكور من غير صدمة ، كما في العصر والعض والقرص وغيرها ، وحينئذ فالأحوط وجوبا ثبوت الأرش والحكومة .
( مسألة 316 ) : إذا لم يؤثر الضرب أحد الألوان الثلاثة المتقدمة ففيه
منهاج الصالحين — صفحة 312
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١٢