تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
( مسألة 306 ) : في نقل عظام القدم خمسون دينارا ، وفي نقبها خمسة وعشرون دينارا ، وكذا في جرحها حتى يظهر العظم ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة ، وكذا في غير ما تقدم من الجنايات على القدم وفي الجنايات على أصابعه إلى الأرش والحكومة أيضا . ( مسألة 307 ) : لو نفذت نافذة - برمح أو خنجر أو طلقة أو نحوها - في شيء من أطراف البدن - كاليد والرجل والرقبة - من دون كسر عظم ففيها مائة دينار ، والمراد بالنفوذ أن تخترق العضو من جانب لآخر وتثقبه ، أما مع كسر العظم فتضاف إليها دية كسره . ولا يدخل في ذلك ثقب الأنف والاذن ، فقد تقدم التعرض لديتهما عند الكلام في دية قطع الأنف والاذن ، وكذا لا يدخل في ذلك ثقب الخد فقد تقدم الكلام فيه في أوائل هذا الفصل . ( مسألة 308 ) : إذا نفذت نافذة من إحدى جهات البدن إلى الجوف ففيها ثلث الدية ، وإن أعطيت من الإبل كفى ثلاثة وثلاثون بعيرا ، ويسقط الكسر ، وهو ثلث بعير . والمراد بالجوف داخل الصدر والبطن . ( مسألة 309 ) : إذا نفذت نافذة من أحد جانبي البدن للآخر ، كما لو رماه في بطنه فخرجت الرمية من ظهره ففيها أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، والأحوط وجوبا الاقتصار في ذلك على ما إذا أصابت البطن ولو من أحد الجانبين ، أما في غير ذلك كما لو اخترقت الصدر والظهر فالأحوط وجوبا الرجوع للأرش والحكومة . ( مسألة 310 ) : إذا عيب شيء مما في الجوف من الأمعاء أو غيرها بسبب الجناية المتقدمة في المسألتين السابقتين كان فيه الأرش والحكومة زيادة على الدية المتقدمة فيهما . وكذا الحال لو عيب شيء مما في الجوف من دون جرح نافذ ، فإن فيه الأرش والحكومة .
منهاج الصالحين — صفحة 311 | السيد محمد سعيد الحكيم