تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الأرش والحكومة . ( مسألة 317 ) : تشارك المرأة الرجل في جميع ما تقدم حتى تبلغ الجناية ثلث الدية ، فإذا بلغ ثلث الدية صارت المرأة على النصف . ( مسألة 318 ) : المقادير المتقدمة للجنايات المختلفة من الجروح والكسور وغيرها وإن قدرت تارة بالإبل وأخرى بالدنانير ، إلا أنها ترجع إلى نسبة المقادير المذكورة إلى مجموع الدية من جميع أصنافها المتقدمة في دية النفس ، فإذا ذكر في دية الجناية بعير مثلا أجزأ ما يساوي عشرة دنانير من الذهب أو مائة درهم من الفضة أو بقرتان أو عشر شياه ، وإذا ذكر في ديتها خمسون دينارا مثلا أجزأ ما يساوي خمسمائة درهم من الفضة أو خمس من الإبل أو عشر بقرات أو خمسين شاة وهكذا . وليس التنصيص على خصوص بعض الأصناف إلا لذكره في بعض النصوص من دون إلزام به بخصوصه . ( مسألة 319 ) : من افتض امرأة بالوطء أو بغيره وجب عليه مهر مثلها ، نعم لا مهر لها إذا كانت زانية بأن تكون راضية بالوطء من غير شبهة . وكذا إذا رضيت بإزالة بكارتها بغير الوطء . أما إذا أزال بكارتها الزوج بالوطء فليس لها إلا تمام المهر المسمى لها بالعقد . أما الوطء بعد زوال البكارة فقد تقدم حكمة في أواخر فصل المهر من كتاب النكاح . ( مسألة 320 ) : في إفضاء المرأة ديتها ، والإفضاء هو اتصال مجرى الحيض والغائط وانخرام الحاجز بينهما . ( مسألة 321 ) : إذا كان المفضي للمرأة زوجها فإن كان بسبب غير الوطء ففيه الدية ، وكذا إذا كان بسبب الوطء قبل أن تكمل تسع سنين وطلقها . نعم إذا كان طلاقها بعد أن خيط الجرح والتأم ففي ثبوت الدية إشكال واللازم الاحتياط . أما إذا لم يطلقها وأمسكها فلا شيء عليه . وكذا إذا كان الإفضاء