تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة . وفي فكه ثلاثون دينارا . ( مسألة 298 ) : الفخذ بحكم الورك في جميع ما تقدم ، وفك الفخذ هو عين فك الورك ، لأن الورك لا يتصل إلا بالفخذ . ( مسألة 299 ) : في نقل عظم الفخذ خمسة وعشرون دينارا . ( مسألة 300 ) : في كل ركبة إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار ، وإن رضّت فلم تجبر أو جبرت على عيب ففيها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ( مسألة 301 ) : إذا انصدعت الركبة فديتها ثمانون دينارا . فإن نقلت عظامها ففيها خمسون دينارا ، وفي نقبها خمسة وعشرون دينارا ، وكذا في جرحها إذا ظهر العظم فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة ، وفي فك الركبة ثلاثون دينارا . ( مسألة 302 ) : في كل ساق إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار ، ومع بقاء العيب فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ( مسألة 303 ) : إذا انصدعت الساق فديتها ثمانون دينارا ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي نقبها اثنا عشرة دينارا ونصف دينار ، وفي جرحها إذا ظهر العظم خمسة وعشرون دينارا ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 304 ) : في كل كعب إذا رض وجبر على غير عيب سدس دية النفس مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار . والكعب هو قبة القدم . وفيما عدا ذلك من جناياته الحكومة . ( مسألة 305 ) : في كل واحد من القدمين إذا كسرت ثم جبرت على غير عيب مائة دينار ، فإن لم تجبر أو جبرت على عيب ففيها الحكومة .