والذراع - إذا جبر من غير عيب مائة دينار ، فإن رضّ وبقي عيبه ففيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وهي ثلث دية النفس .
( مسألة 292 ) : في صدع المرفق ثمانون دينارا ، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون دينارا . وفي جرحه حتى يظهر العظم خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا . وفي فك مفصله ثلاثون دينارا .
( مسألة 293 ) : المفصل بين الذراع والكف هو الرسغ أو الرصغ ، وقد يسمى بالزند أيضا ، وفي رضّه إذا جبر على غير عيب مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وهي ثلث دية اليد ، فإن لم يجبر أو جبر على عيب ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 294 ) : دية الكف إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ، ودية صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، فإن جرحت حتى يظهر العظم فديتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، ودية نقبها عشرة دنانير . والأحوط استحبابا الصلح لاحتمال زيادتها على ذلك وأن دية كسر الكف مائة دينار ، ودية نقل عظامها خمسون دينارا ، وغير ذلك .
( مسألة 295 ) : في كسر الأصابع الأرش والحكومة .
( مسألة 296 ) : في كل ورك إذا كسر ثم جبر من غير عيب خمس دية الرجل مائة دينار . فإن رض فلم يجبر أو جبر على عيب فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
( مسألة 297 ) : إذا صدع الورك ففيه ثمانون دينارا ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وإذا جرح حتى ظهر العظم ففيه خمسة وعشرون دينارا ، فإن
منهاج الصالحين — صفحة 309
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٩