تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( مسألة 286 ) : في كسر المنكب إذا جبر من غير عيب مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا - ، وفي نقل عظامه عن موضعها بعد الكسر خمسون دينارا زيادة على مائة دينار للكسر . وفي فك مفصله - المسمى في عرفنا بالفسخ - من دون كسر ثلاثون دينارا . وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون دينارا . وكذا في الجرح الذي يظهر به عظمه ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 287 ) : إذا رض المنكب فلم يجبر أو جبر على عيب فديته ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ( مسألة 288 ) : في كسر العضد إذا جبر من غير عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - خمسة وعشرون دينارا ، وكذا في الجرح الذي يظهر عظمه ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 289 ) : إذا كسر العضد ولم يجبر أو جبر على عيب ففيه الأرش والحكومة . وكذا في صدعه من دون كسر . ( مسألة 290 ) : في الجناية على الساعد - الذي هو عظم الذراع والذي له قصبتان - بالكسر وغيره الأرش والحكومة ، وإن كان المظنون أنه في كسره بكلا قصبتيه مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا ، وفي جرحه حتى يظهر العظم خمسة وعشرون دينارا ، وفي إحدى القصبتين أربعون دينارا . لكن ذلك لا يغني عن الاحتياط بالصلح أو بالحكومة في ذلك وفي بقية صور الجناية على الساعد ، نعم لا إشكال في أن دية القرحة فيه التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ( مسألة 291 ) : في كسر المرفق - الذي هو المفصل بين العضد