الجانب الآخر ويكون ثقبا .
( مسألة 278 ) : في جرح الترقوة جرحا يظهر فيه عظمها خمسة وعشرون دينارا ، فإن لم يخرج العظم ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 279 ) : في كسر الترقوة إذا لم تجبر أو جبرت على عيب الأرش والحكومة .
( مسألة 280 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع العليا المسامتة للقلب خمسة وعشرون دينارا ، وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف . وفي نقبه بالمعنى المتقدم - ستة دنانير وربع ، وفي نقله عن موضعه سبعة دنانير ونصف .
( مسألة 281 ) : في الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الأضلاع المذكورة ستة دنانير وربع ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 282 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع السفلى عشرة دنانير ، وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي نقله عن موضعه خمسة دنانير ، وفي نقبه - بالمعنى المتقدم - ديناران ، ونصف وكذا في الجرح الذي يظهر فيه عظم أحد الأضلاع المذكورة ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 283 ) : في رضّ الصدر إذا انثنى وتقوس أحد جانبيه مائتان وخمسون دينارا ، وإذا انثنى وتقوس كلا جانبيه خمسمائة دينار ، وإذا رض من غير أن ينثني ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 284 ) : في رض كل كتف إذا انثنى وتقوس مائتان وخمسون دينارا ، وإذا رض كلاهما ففيه خمسمائة دينار . وإذا رض أحدهما أو كلاهما من غير أن ينثني ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 285 ) : في جرح الصدر أو الكتف حتى يظهر العظم خمسة وعشرون دينارا ، فإذا لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة .
منهاج الصالحين — صفحة 307
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٧