تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
خمسين دينارا إذا التحمت من دون شين ، فإن التحمت مع الشين زادت الدية للشين وقدرت الزيادة بستة دنانير وربع ، ولكن الأحوط وجوبا فيها الصلح . ( مسألة 271 ) : لو كسر الأنف من دون أن يقطع منه شيء ومن دون أن تفقد بسببه حاسة الشم ففيه الحكومة ، سواء جبر على غير عيب أم لا . ( مسألة 272 ) : في الجناية على الرقبة بحيث تميل إلى أحد الجانبين وتقف بحيث لا يستطيع الإنسان أن يلتفت نصف الدية . وأما في غير ذلك من الجنايات على الرقبة من جرح أو كسر أو غيرهما ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 273 ) : في كسر الظهر من شخص ديته كاملة ، وكذا إذا أصيب فاحدودب أو تعذر بسببه الجلوس ، نعم إذا كسر ثم جبر من غير عيب ففيه مائة دينار . ولو حصل بسببه عيب آخر ثبتت دية ذلك العيب . ( مسألة 274 ) : لما كان الظهر والصلب عظاما متصلة بانتظام فالمراد بكسرها ليس هو كسر عظم واحد منها ، كما في كسر عظمي العضد والساق ، بل فصلها على وجه يختلّ نظامها وبنحو يشبه كسر العظم الواحد ، بحيث يصدق عرفا أنه كسر . ( مسألة 275 ) : في جرح الظهر جرحا يظهر فيه العظم خمسة وعشرون دينارا ، فإن لم يظهر العظم ففيه الأرش والحكومة . ( مسألة 276 ) : الترقوة هي العظم الناتئ المعترض في أعلى الصدر بين وسط الرقبة والمنكب . وفي كسرها إذا جبرت من غير عيب أربعون دينارا فإن نقل العظم عن موضعه كان فيه عشرون دينارا زائدا على دية الكسر . ( مسألة 277 ) : صدع العظم عبارة عن شقه من دون أن ينفصل ، وهو في المسمى في عرفنا بالصدع إذا عرفت هذا ففي صدع الترقوة اثنان وثلاثون دينارا ، وفي نقبها عشرة دنانير . والمراد بالنقب حفر العظم وإن لم يخرج من