( مسألة 264 ) : إذا جرح الرأس جرحا يبلغ أم الدماغ - وهي جلدة رقيقة تجمع الدماغ تحت الجمجمة - ففيه ثلث الدية ، وكذا الحال إذا نزل الجرح إلى جوف الدماغ .
( مسألة 265 ) : إذا أعطيت الدية في المسألة السابقة من الإبل كفى فيها ثلاث وثلاثون ، ويسقط الكسر وهو ثلث بعير ، أما في غير الإبل فلا يسقط الكسر حتى في البقر والغنم .
( مسألة 266 ) : الجروح المتقدمة بمراتبها المختلفة إذا حصلت في الوجه كانت ديتها مثل ديتها إذا حصلت في الرأس ، فالمراد بالرأس ما يقابل الرقبة لا خصوص منبت الشعر .
( مسألة 267 ) : إذا نفذ الجرح في الخد إلى فضاء الفم ولم يكن جرحا واسعا يرى منه داخل الفم فديته مائة دينار ، فإن كان جرحا واسعا يرى منه داخل الفم فديته مائتا دينارا ، فإن التأم وبقي أثره وشينه كان فيه خمسون دينارا للشين ، فيكون مجموع ديته مائتين وخمسين دينارا .
( مسألة 268 ) : إذا أبينت من الخد قطعة من اللحم بقدر الدرهم من دون أن تكون الإصابة مظهرة للعظم ففيها ثلاثون دينارا .
( مسألة 269 ) : إذا كان في الخد جرح غير نافذ فبرئ ففيه عشرة دنانير .
لكن في استحقاقها بمجرد ذلك أو بشرط أن يبقى له أثر بعد البرء إشكال ، فالأحوط وجوبا الصلح . وأما جرح الوجه في غير الخد فيلحقه حكم الجروح في الرأس بمراتبها السابقة كما تقدم .
( مسألة 270 ) : إذا خرق السهم أو الطلقة الخد حتى نبتت في عظم الحنك كان فيها مائة وخمسون دينارا ، مائة منها لخرق الخد وخمسون لإصابة عظم الحنك . وكذا الحال في كل إصابة تبلغ العظم وتوضحه في الوجه فإن لها
منهاج الصالحين — صفحة 305
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٠٥