تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

الفصل الثالث في ديات الجرح والصدع والكسر ونحوها

( مسألة 257 ) : إذا جرح الرأس جرحا خفيفا يسلخ الجلد ولا يأخذ من اللحم ففيه جزء من مائة جزء من الدية ، وهي بعير أو عشرة دنانير أو نحوهما من بقية أصناف الدية . ( مسألة 258 ) : إذا جرح الرأس جرحا يأخذ من اللحم يسيرا ففيه جزءان من مائة جزء من الدية . ( مسألة 259 ) : إذا جرح الرأس جرحا ينزل في اللحم ولا يبلغ الغشاء الرقيق الذي يحيط بالعظم ففيه ثلاثة أجزاء من مائة جزء من الدية . ( مسألة 260 ) : إذا جرح الرأس جرحا ينزل في اللحم حتى يصل الغشاء الرقيق الذي يحيط بالعظم ففيه أربعة أجزاء من مائة جزء من الدية . ( مسألة 261 ) : إذا جرح الرأس جرحا ينزل في اللحم حتى يصل إلى العظم ويوضحه ففيه خمسة أجزاء من مائة جزء من الدية . ( مسألة 262 ) : إذا جرح الرأس جرحا ينزل في العظم ويهشمه ففيه عشر الدية ، فإن نقل العظم عن موضعه ففيه عشر ونصف يعني خمسة عشر جزء من مائة جزء من الدية . ( مسألة 263 ) : إذا هشم عظم الرأس أو نقل من مكانه من دون جرح ففي جريان الحكم السابق عليه إشكال ، والأحوط وجوبا فيه الرجوع للأرش والحكومة .
منهاج الصالحين — صفحة 304 | السيد محمد سعيد الحكيم