نصف ديتها وفيهما معا ديتها تامة . لكن الظاهر أن فيهما الأرش والحكومة .
وكذا في قطع بقية أجزاء الفرج . لأن القبل ليس خصوص الشفرين الكبيرين ، فلا بد من توزيع الدية على تمام الأجزاء ، ولا طريق للتوزيع المذكور إلا الحكومة .
الرابع عشر : الرجلان :
( مسألة 253 ) : في قطع رجل واحدة من الشخص نصف ديته ، وفي قطعهما معا ديته كاملة .
( مسألة 254 ) : المدار في قطع الرجل على العضو الخاص المنتهى في أصل الفخذ ، سواء قطع من تمام القدم حيث مفصل الساق أم من الركبة أم من أصل الفخذ ، نظير ما تقدم في اليدين . كما أن في قطع أصابعهما ما تقدم عند الكلام في الأصابع .
( مسألة 255 ) : في شلّ الرجلين دية كاملة ، وفي شلّ إحداهما نصف الدية ، كما هو الحال في القطع .
( مسألة 256 ) : في قطع كل عضو لا يؤدي وظيفته - لشلل أو نحوه - ثلث الدية ، كذكر الخصي وأنثييه ولسان الأخرس وعين الأعمى واليد الشلاء ونحو ذلك . ويستثنى من ذلك ذكر العنين كما تقدم .
وهناك فروع كثيرة أعرضنا عنها خوف التطويل .