العاشر : الثديان :
( مسألة 245 ) : في ثدي المرأة نصف ديتها ، وفي الثديين معا تمام ديتها .
وفي حلمة ثديها ربع ديتها ، وفي الحلمتين معا نصف ديتها .
( مسألة 246 ) : في حلمة ثدي الرجل ثمن ديته ، وفيما زاد عليها من ثديه الأرش والحكومة .
الحادي عشر : الذكر :
( مسألة 247 ) : في قطع الذكر الدية تامة . من دون فرق بين الصغير والكبير ، الشاب والشيخ ، حتى العنين . نعم في ذكر الخصي ثلث ديته . وكذا في الذكر المشلول غير ذكر العنين .
( مسألة 248 ) : يكفي في ثبوت الدية التامة قطع الذكر من الحشفة فما زاد .
وأما قطع بعض الحشفة ففيه الأرش والحكومة . والأحوط وجوبا كونه من الدية بنسبة المقطوع لتمام الحشفة .
الثاني عشر : البيضتان :
( مسألة 249 ) : في قطع بيضة الرجل نصف ديته ، وفي قطع البيضتين معا دية تامة . والأحوط استحبابا التصالح بين الجاني والمجني عليه عن اليسرى بما بين نصف الدية وثلثيها ، وعن اليمنى بما بين نصفها وثلثها .
( مسألة 250 ) : في بيضتي الخصي إن كانتا موجودتين ثلث ديته .
الثالث عشر : قبل المرأة :
( مسألة 251 ) : في قطع قبل المرأة ديتها تامة . من دون فرق بين السليمة والمعيبة - كالرتقاء والقرناء - والبكر والثيب والصغيرة والكبيرة .
( مسألة 252 ) : المشهور أن في قطع كل من الشفرين الكبيرين من المرأة