ذلك ، والمرجع فيه الصلح ، ومع التشاح يرجع للحاكم الشرعي .
الثامن : اليد :
( مسألة 237 ) : في قطع كل يد من شخص نصف ديته ، وفي اليدين معا ديته تامة .
( مسألة 238 ) : المدار في قطع اليد على العضو الخاص ، المنتهى بالمنكب ، سواء قطع من تمام الكف أم مما زاد عليها ، بأن قطع مع الذراع أو مع العضد أو مع أبعاضهما ، فتثبت دية اليد في ذلك كله من دون زيادة ولا نقيصة .
نعم إذا قطعت الكف مثلا فثبتت دية اليد ثم قطع الذراع بجناية أخرى ففيه الأرش والحكومة ، وكذا في كل جناية أخرى بعد قطع الكف .
( مسألة 239 ) : في شلّ اليدين معا الدية ، وفي شلّ إحداهما نصفها ، كما هو الحال في القطع .
التاسع : الأصابع :
( مسألة 240 ) : في أصابع اليدين بتمامها من شخص ديته ، وكذا في أصابع الرجلين .
( مسألة 241 ) : تقسم دية الأصابع على عشرة ، فلكل إصبع عشر الدية .
( مسألة 242 ) : تقسم دية الإبهام على مفصلين ، ففي قطع المفصل الأعلى منهما وحده نصف دية الإبهام ، ولا تتم دية الإبهام إلا بقطعه من أصله . وتقسم دية بقية الأصابع على ثلاثة مفاصل ، ففي قطع المفصل الأعلى وحده ثلث دية الإصبع ، وفي قطع الثاني ثلثاها ، ولا تتم دية الإصبع إلا بقطعه من أصله .
( مسألة 243 ) : في فصل كل ظفر من اليد أو الرجل خمسة دنانير .
( مسألة 244 ) : في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الأصلية .