تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الأنياب الأربعة وما بينها - اثنى عشر ، والمؤخر منها - وهو الأضراس - ستة عشر . لكل واحد من المقدم نصف عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسين دينارا ، ومجموعها ستمائة دينار . ولكل واحد من المؤخر ربع عشر الدية تكون بحساب الدنانير خمسة وعشرين دينارا ، ومجموعها أربعمائة دينار . ( مسألة 230 ) : يكفي في ثبوت دية السن انفصال ما ظهر منه خارج اللثة بكسر أو نشر أو نحوهما ، ولا يشترط فيه قلعه من أصله . وفي انفصال بعض ما ظهر منه بكسر ونحوه الأرش والحكومة . ( مسألة 231 ) : من نقصت أسنانه خلقة فقلعت كلها نقصت ديتها بالنسبة . ( مسألة 232 ) : في الأسنان الزائدة الأرش والحكومة ، سواء قلعت مع الأصلية أم وحدها . ( مسألة 233 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة ، فإن وقعت غرم الضارب ديتها ، وإن اسودت فعليه ثلثا ديتها ، وإن تغيرت بغير السواد أو لم تتغير ففيها الأرش والحكومة . ( مسألة 234 ) : إذا أسقطت السن السوداء ففيها ربع ديتها . ( مسألة 235 ) : ما سبق يختص بدية الأسنان ذات الأصول النابتة في الفك ، وأما الأسنان النابتة في اللحم غير ذات الأصول - المسماة بالأسنان اللبنية فالظاهر فيها الأرش . والأحوط وجوبا تقديره لكل سن ببعير ، من دون فرق بين نبات غيرها مكانها وعدمه . نعم إذا كان عدم نبات غيره ناشئا عن خلل في الفك بسبب الجناية على السن ، ففيه الأرش والحكومة غير ما ثبت بسبب سقوط السن . ( مسألة 236 ) : لو ثبت مكان السن المقلوع سنا حقيقية - من إنسان أو حيوان - أو صناعية فجنى عليها جان فأزالها أو كسرها فعليه ضمان نقص