تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩

الخامس : الشفة :

( مسألة 220 ) : إذا استؤصلت الشفتان معا من شخص ففيهما ديته تامة . ( مسألة 221 ) : إذا استؤصلت الشفة العليا وحدها من شخص ففيها نصف ديته . وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة . ( مسألة 222 ) : إذا شقت الشفة العليا حتى بانت منها الأسنان ثم عولجت والتأمت وبرئت ففيها خمس ديتها ، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحا ففيها خمس ديتها وثلث الخمس . وفيما عدا ذلك منها الحكومة والأرش . ( مسألة 223 ) : إذا استؤصلت الشفة السفلى وحدها من شخص ففيها ثلثا ديته ، وإذا قطع بعضها ففيه من الدية المذكورة بنسبة المقطوع لمجموع الشفة . ( مسألة 224 ) : إذا شقت الشفة السفلى حتى بانت الأسنان منها ثم التأمت بالتداوي والعلاج ففيها خمس ديتها ، وإن لم تلتئم وبقي شينها قبيحا ففيها نصف ديتها . وفيما عدا ذلك منها الحكومة والأرش . ( مسألة 225 ) : إذا أصيبت الشفة فتقلصت من دون جرح أو قطع ففيها الحكومة .

السادس : اللسان :

( مسألة 226 ) : في لسان الصحيح ديته كاملة . وفي لسان الأخرس ثلث ديته . وفي أبعاضهما الحكومة . ( مسألة 227 ) : في قطع لسان الطفل الذي لم يتكلم الدية كاملة ، إلا أن يعلم بأنه أخرس ففيه ثلث الدية .

السابع : الأسنان :

( مسألة 228 ) : في الأسنان بجموعها إذا أسقطت من الإنسان ديته كاملة . ( مسألة 229 ) : تقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا المقدم منها - وهو