( مسألة 212 ) : ليس في الأهداب شيء إذا أصيبت مع الأجفان ، وإنما يثبت فيها الأرش - كما تقدم - إذا أصيبت وحدها .
( مسألة 213 ) : إذا أصيب الجفن مع العين ثبت لكل ديته ، ولا تتداخل الديتان .
الثالث : الأنف :
( مسألة 214 ) : إذا قطع مارن الأنف - وهو ما لان منه - كله من شخص ففيه ديته تامة ، وكذا فيما زاد عليه حتى يستأصل كله . نعم مع تعدد الجناية بأن قطع شخص المارن أولا ثم قطع هو أو غيره ما زاد عليه من الأنف ثبتت الدية في المارن ، وكان في الزائد الأرش والحكومة .
( مسألة 215 ) : إذا قطع من شخص طرف الأنف المشرف على الفم ففيه نصف ديته . وفي كل واحد من جانبيه وهو الظاهر من المنخر ثلثها .
وكذا في إزالة الحاجز بين المنخرين ، لكن مع التصالح عليه بين الطرفين على الأحوط وجوبا .
( مسألة 216 ) : إذا نفذت نافذة في أحد المنخرين وبرئت ففيها عشر الدية ، وإن لم تبرأ ففيها ثلث الدية .
الرابع : الأذن :
( مسألة 217 ) : في قطع الاذن من أصلها من شخص نصف ديته ، وفي قطع الأذنين معا منه دية تامة . من دون فرق بين الاذن الصماء وغيرها .
( مسألة 218 ) : إذا قطع بعض الاذن ففيه من دية الأذن بنسبة المقطوع لمجموع الاذن . نعم يثبت ثلث دية الأذن في قطع شحمتها ، وهي اللحمة التي في أسفلها .
( مسألة 219 ) : في خرم الاذن وثقبها الأرش والحكومة .