( مسألة 204 ) : إذا أزيل شعر الرأس من الرجل فإن نبت ففيه الأرش والحكومة ، وإن لم ينبت فالمشهور أن فيه الدية كاملة . والأحوط وجوبا الصلح .
( مسألة 205 ) : إذا أزيل شعر رأس المرأة فإن نبت ففيه مهر نسائها ، وإن لم ينبت ففيه ديتها .
( مسألة 206 ) : إذا أصيب الحاجب فذهب شعره ولم ينبت فديته نصف دية العين ، وهو ربع الدية التامة ، وفي بعضه بالنسبة . فإن نبت ففيه الأرش والحكومة .
( مسألة 207 ) : في أبعاض الشعر المتقدم غير الحاجب الحكومة ، سواء كان التبعيض في مساحة منبت الشعر أم في طول الشعر ، كما إذا قصة وقصره .
وكذا الحال في بقية شعر البدن كأهداب العينين وشعر العانة وغيرهما .
الثاني : العين :
( مسألة 208 ) : إذا قلعت أو فقئت العين من شخص - رجل أو امرأة - كان له نصف ديته ، وفي العينين معا ديته كاملة . من دون فرق بين العين الصحيحة والعمشاء والجاحظة والحولاء وغيرها .
( مسألة 209 ) : في العين الصحيحة من الأعور ديته كاملة ، وإذا كان عورة بجناية جان عليها ففي ثبوت تمام الدية أو نصفها وجهان ، والأحوط وجوبا التصالح .
( مسألة 210 ) : في العين القائمة إذا لم تكن مبصرة ثلث ديتها .
( مسألة 211 ) : في شتر جفن العين الأعلى ثلث دية العين ، وفي شتر جفنها الأسفل نصف دية العين . وكذا الحال في قطعهما .