( مسألة 200 ) : لا دية لكافر غير ذمي .
( مسألة 201 ) : إذا أدّب الزوج زوجته تأديبا مشروعا بما لا يوجب القتل عادة فصادف موتها فعليه ديتها . وكذا الولي إذا أدّب المولى عليه .
( مسألة 202 ) : تقدم في كتاب الإجارة أن الطبيب ضامن ما لم يتبرأ من الضمان . لكن ذلك يختص بما إذا أوكل العلاج له . أما إذا اذن له في وجه خاص ، فقام به ولم يتجاوزه ، فأدّى ذلك إلى التلف ، فلا ضمان عليه مطلقا ، كما لو اذن له في شق خراج في بدنه فشقّه فمات بسبب الشق بوجه غير متوقع ، فإنه لا دية حينئذ . نعم إذا لم يستند التلف لأصل الشق ، بل لخصوصية فيه غير مأذون فيها بالخصوص اختارها بمقتضى اجتهاده توقف عدم ضمانه على براءته من الضمان ، كما إذا استند لكيفية الشق أو لعدم ربطه بعد تنظيف الخراج أو نحو ذلك . وكذا يضمن إذا كان غارّا ، بأن أظهر أنه من أهل الخبرة والمعرفة ولم يكن كذلك ، بل لا تنفع البراءة من الضمان حينئذ . كما أنه لو كان العمل مما لا يستبعد معه التلف كان عليه القصاص حينئذ .
منهاج الصالحين — صفحة 295
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٩٥