تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
( مسألة 46 ) : تختص الحبوة بولد الصلب ، ولا يستحقها الأكبر من أولاد الأولاد ، ولا من أولاد الولد الأكبر . ( مسألة 47 ) : قيل : يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس .

الفصل الرابع في ميراث المرتبة الثانية

وهي الإخوة والأجداد . وقد سبق أنها لا ترث مع المرتبة السابقة ، وإنما ترث مع فقدها . ( مسألة 48 ) : إذا ترك الميت أخا واحدا أو أختا ، أو جدا أو جدة ، كان له المال كله . سواء كان الأخ والأخت للأب والام ، أم للأب وحده ، أم للام وحدها ، وسواء كان الجد أو الجدة للأب أم للام . فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي للأخ أو الأخت أو الجد أو الجدة . ( مسألة 49 ) : إذا ترك الميت إخوة فقط فالمال كله لهم ، فإن كانوا كلهم للأبوين قسّم المال مع اتحاد الجنس بينهم بالسوية ، ومع اختلافه للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذا إن كانوا كلهم للأب فقط . أما إذا كانوا للام فقط فالمال يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الجنس . فإن كان مع الإخوة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي يكون للإخوة على النحو المتقدم . ( مسألة 50 ) : لا يرث الإخوة والأخوات للأب فقط مع الإخوة والأخوات للأبوين ، وإنما يرثون مع فقدهم . أما الإخوة للأم فقط فإنهم يرثون مع الإخوة للأبوين ومع الإخوة للأب فقط .