( مسألة 51 ) : إذا ترك الميت إخوة بعضهم من الأبوين أو الأب فقط وبعضهم من الأم ، فإن كان الذي من الام واحدا - ذكرا أو أنثى - كان له السدس ، وإن كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية . والباقي للذي من الأبوين أو الأب فقط ، فإن كان واحدا انفرد به ، وإن كان متعددا متحد الجنس قسّم بينهم بالسوية ، وإن كان متعددا مختلف الجنس قسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن كان مع الإخوة في مفروض هذه المسألة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، وللإخوة من الام نصيبهم المتقدم - وهو السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد - والباقي للإخوة من الأبوين أو الأب .
( مسألة 52 ) : حيث سبق أن الأجداد في مرتبة الإخوة فلا يفرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد ، كأب الجد وجده وأم الجد أو الجدة وجدهما .
نعم يحجب الجدّ القريب الجد البعيد ، فلا يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه ، سواء كان الأقرب سببا لاتصال الأبعد بالميت ، كأب الأب مع جد الأب ، أم لم يكن كأب الأم مع جد الأب .
( مسألة 53 ) : إذا ترك الميت جدا وجدة للأب وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما للجد الثلثان وللجدة الثلث ، فإن كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع ، والباقي بين الجدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه .
( مسألة 54 ) : إذا ترك الميت جدا وجدة للام وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما بالسوية . وإذا كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للجدين بالسوية .
( مسألة 55 ) : قد يترك الميت أجدادا بعضهم للام وبعضهم للأب أو الأبوين ، وذلك لا يكون في الجد إلا إذا كان بعيدا كجد الأب والام . وحينئذ إذا انحصر الميراث بهم كان للذي من قبل الام الثلث فإن كان واحدا انفرد به ، وإن
منهاج الصالحين — صفحة 248
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٤٨